النظام الأساسي

النظام الأساسي
الاتحاد العربي للناقلين البحريين
11 ابريل/ نيسان 1979

فهرس النظام الأساسي

الباب الأول : أنشاء الاتحاد العربي للناقلين البحريين رقم الصفحة
من المادة الأولى الى المادة الرابعة 1

الباب الثاني : اهداف الاتحاد وأختصاصاته
من المادة التاسعة الى المادة الثامنة من1 الى 2
الباب الثالث : العضويــــــــة
من المادة التاسعة الى المادة الثانية عشرة من 2 الى 3
الباب الرابع : أجهزة الاتحـــاد
القسم الأول : الجمعية العمومية : من المادة الرابعة عشرة الى المادة التاسعة عشرة من 2 الى 3
القسم الثاني : مجلس الادارة : من المادة العشرون الى المادة الثامنة والعشرون من 4 الى 5
القسم الثالث : الامانة العامة : من المادة التاسعة والعشرون الى المادة الخامسة والثلاثون من 5 الى 6

الباب الخامس : الموارد المالية والميزانية :
من المادة السادسة والثلاثون الى المادة الثامنة والثلاثون 6

الباب السادس : مراقب الحسابات
من المادة التاسعة والثلاثون الى المادة الثانية والاربعون 6

الباب السابع : قيام الاتحاد وانهاءه
من المادة الثالثة والاربعون الى المادة الخامسة والاربعون 6

الباب الثامن : احكام عامة
احكام عامة : من المادة السادسة والأربعون الى المادة الخمسون 7
احكام انتقالية : المادية الحادية والخمسون 7

التواقيع :

المملكة الاردنية الهاشمية : السيد احمد فوزي ابو نوار مدير عام مؤسسة الموانىء
وعضو مجلس ادارة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية
الجمهورية العربية السورية : السيد سعيد ابو حلا – المستشارالتجاري بسفارة الجمهورية
العربية السورية في عمان .
الجمهورية العراقية : الدكتور سلمان داود – مدير عام المنشأة العامة للنقل البحري .
فلســـــــــطين : السيد عبد الفتاح شاكر – منظمة التحرير الفلسطينية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية : السيد يوسف المحجوب – المديرالتجاري
لمنشأة النقل البحري الليبية .
شركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية : السيد حسن علي خرينو – مدير عام منتدب وعضو
مجلس الادارة .
شركة الملاحة العربية : السيد حمد الفرحان – رئيس مجلس ادارة شركة الملاحة العربية
وعضو مجلس ادارة شركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية
الشركة العربية البحرية لنقل البترول : السيد صفوت فايد – مساعد مدير الدائرة القانونية للشركة .
مجلس الوحدة الاقتصادية : السيد بكر الحاج صادق – مستشار ( مديرادارة الهيكل الاساسية) .

النظام الأساس للاتحاد العربي للناقلين البحريين

قانون تصديق النظام الأساسي
للاتحاد العربي للناقلين البحريين
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة الأولى : يصدق بهذا القانون النظام الاساسي للاتحاد العربي للناقلين البحريين الذي أقرته لجنة المندوبين المخولين لأنشاء الاتحاد العربي للناقلين البحريين في اجتماعها المنعقد في عمان/ المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة من (10-12/4/1979 )
المادة الثانية : تعفى معاملات الاتحاد من رسوم الطابع .
المادة الثالثة : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس الوحدة الاقتصادية
الامانة العامة

النظام الأساسي
للاتحاد العربي للناقلين البحريين
( الباب الأول )
المادة الاولى : ينشأ اتحاد نوعي بأسم الاتحاد العربي للناقلين البحريين ويسري في شأنه احكام هذا النظام الاساسي وما يتفق عليه مع دولة المقر بما لايتعارض مع قانونها العام .

المادة الثانية :
1- تكون مدينة بغداد في الجمهورية العراقية مقرا” للاتحاد
2- يجوز للاتحاد بقرار من مجلس الادارة ، فتح مكاتب أو فروع في البلاد العربية الأخرى وتحدد في القرار صلاحية المكتب أو الفرع وأختصاصاته

المادة الثالثة : تتعهد دولة المقر بأتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفقا” لقوانينها الداخلية من اجل قيام الاتحاد وأشهاره .

المادة الرابعة :
1- يتمتع الاتحاد بالشخصية القانونية لتكون له الاهلية التامة لمزاولة اعماله وتحقيق اهدافه .
2- يتمتع مقر الاتحاد وفروعه ومكاتبه بالمزايا والحصانات الممنوحة لجامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وفقا” للفقرة(3) من قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (745) المتخذ في الدورة السابعة والعشرين بتاريخ 7-6-1976 . (الباب الثاني )
اهداف الاتحاد وأختصاصاته

المادة الخامسة : يهدف الاتحاد الى توحيـــــد
جهود الاعضاء وتحقيق التعاون بينهم وتقديــم
العون لهم بغرض تقدم النقل البحري العربــي وازدهاره من حيث رفع كفاءة تشغيلة وتوسيع قاعدة نشاطه بما يخدم مخططات التنميـــــــــة وتيسير انتقال الركاب والبضائع بين الــــــدول العربية وبينهما وبين العالم الخارجي .
وبشكل عام الاسهام في تحقيق التكامــــــــل الاقتصادي بين الاقطار العربية من خــــــــلال ممارسته لمهامه وأختصاصاته وخبراته .

المادة السادسة : تحقيقا” للاهداف العامــــــــة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هــــذا
النظام الاساس يعمل الاتحاد على ما يلي :

1 – ايجاد تعاون بين اعضاء الاتحاد بغرض الاستفادة من طاقات اساطيل النقل البــــــحري العربية للركاب والبضائع وتوسيع قاعـــــــــدة استخدامها وتنسيق الجهود لربط المنطقــــــــة
العربية بشبكة نقل بحري متكاملة بما يخـــــدم متطلبات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي . ويحقق تيسير انتقال الركاب والبضائع بيـــــــن اقطار الوطن العربي وبينه وبين العالــــــــــــم
الخارجي بأسعار مقبولة .

2 – تقديم الدعم والمساعدة لاعضائه فـــــــــي المجالات التالية :
أ – تطوير وتقديم اساليب العمل لتحقيق
افضل مردود اقتصادي وتبـــــــادل
الخبرات بين الاعضاء لهذا الغرض .
ب – الحصول على التقنية الحديثة المتقدمة.
وترشيد الاعضاء ودعم جهودهم
ليتوفر ذلك بأفضل الشروط والعمل
على تطوير هذه التقنية بما يتلائم مع
طبيعة وواقع انشطة الاعضـــــــــاء
وتجهيزاتها .

ج – اجراء الابحاث المتعلقة بأنشـــــــــطة
اعضاءالاتحاد واعداد دراسات الجدوى
الاقتصادية للمشاريع المزمع اقامتها
وتقديم الارشادات بصدد الاتصال ببيوت
الخبرة العربية والاجنبية المتخصصــة
وتشجيع انشاء بيوت خبرة عربية .
وكذلك أقامة بنك للمعلومات والبيــانات
الاحصائية المتصلة بالتجارة المنقولـة
بحرا” ونشاط النقل البحري العربي .

– 2 –

د- تنفيذ المشروعات الجديدة أو التوســــــــــــــــع
في المشروعات القائمة بما يتناســـــــــــــــــب
مع تلبية الاحتياجات في الوطن العربي .
هـ – ابداء الرأي في مسائل السلامة البحرية
وحل المشكلات الفنية والتجارية وغيرها ،
عندما تعرض للاعضاء من خلال مزاولة
الاعمال الموكولة اليها .

3 – السعي الى تنسيق وتطوير وتوحيد الانظمة
والتشريعات والمصطحات في مختلف الاعمال
المتعلقة بالنقل البحري بما في ذلك المستندات
المستخدمة في النقل .

4 – العمل على تنسيق وتوحيد تعريفات النقل البحري .

5 – حث اعضاء الاتحاد على التعامل كمجموعة واحدة
في الانشطة الدولية وفي المؤتمرات الملاحية
للخطوط المنتظمة . وكذا في العلاقات مع الجهات
الأخرى . وتقديم الدعم لها في هذا المجال مع
تكوين سياسة موحدة للناقلين البحريين العرب .
6 – ترشيد الادارات وتكوين وتنمية الموارد البشرية الصالحة للعمل بكفاءة في النقل البحري والانشطة المتعلقة به عن طريق اعداد البرامج الملائمة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع المعاهد العربية المتخصصة أو بالتدريب في الخارج .
7 – مساعدة الاعضاء في تأمين حاجاتهم من المواد والعدد والمستلزمات اذا دعت الى ذلك الضرورة أو الفائدة الملموسة ، ويشترط عندئذ توفير الاحتياجات بشرط الجودة والسعر المناسبين ، ويحث الاتحاد الاعضاء على تبادل المواد والتجهيزات عند الحاجة فيما بينها . وكذلك على انشاء الصناعات التكميلية للمواد والتجهيزات وبقية الخدمات البحرية .
8 – تشجيع الاعضاء على انشاء شركات عربية مشتركة بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
9 – يقوم الاتحاد بأعماله بالتعاون مع الاتحادات والهيئات العربية والدولية العاملة في حقل النقل البحري وفي الاعمال المتعلقة وخاصة اتحاد الموانىء البحرية العربية واعداد أو المشاركة في الندوات العربية والعالمية .
10 – اصدار النشرات والمجلات والدوريات من اجل تحقيق اهداف الاتحاد واغراضه .
11 – القيام بدور الحكم عند اللجؤ اليه لهذا الغرض أو الاسهام في الاعمال التحكيمية الاخرى عندما يطلب منه ذلك .

المادة السابعة : ليس من اغراض الاتحاد مزاولة اعمال تجارية او صناعية بقصد تحقيق الارباح الذاتية .

المادة الثامنة : يعطى الاتحاد أولوية في تقديم العون والدعم والمساعدة المنصوص عليها في المادة السادسة الى الاعضاء من الدول والمؤسسات القائمة فيها حسب أولوية احتياجاتها .

(الباب الثالث )
العضوية

المادة التاسعة : تكون عضوية الاتحاد في المستويات الآتية :

1 – عضوا” عاملا” .
2 – عضوا” منتسبا” .
3 – عضوا” مراقبا” .

المادة العاشرة : يكون قبول العضوية في الاتحاد على النحو التالي :

1 – يقبل عضوا” عاملا” في الاتحاد كل من –
الهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت
والتعاونيات والمشروعات العربية العاملة في
الدول العربية في المجال المنصوص عليه في
المادة الاولى من هذا النظام بشرط ان تتوفر
فيه الشروط الآتية :
أ – الشركة البحرية الوطنية لآي قطر عربي .
ب- من يملك سفينة أو أكثر مسجلة في دولة
عربية وترفع علم هذه الدولة ويقع مركز
ادارته في ذات الدولة أو أية دولة عربية
اخرى وتعتبر السفينة في حكم هذه المادة
هي التي تبلغ حمولتها الف طن وزني فأكثر .
ج- أو أن يستأجر سفينة أو اكثراستئجارا” زمنيا” أو
سفن عادية لا تقل حمولتها عم ألف طن وزني
ويقوم بعمليات النقل البحري لفترة زمنية متصلة
لا تقل عن سنة كاملة سواء كانت هذه السفينة أو
السفن ترفع علم دولة عربية أو غير عربية .
د- أن يكون العضو متمتعا” بجنسية دولة عربية .
هـ – ان يكون 51 % من رأسماله على الاقل
مملوكا” لمساهمين عرب أو ان يكون ممثله
في اجهزة الاتحاد عربي الجنسية .

2 – يقبل عضوا” منتسبا” كل من :

أ – الهيئات أو المؤسسات والمكاتب العربية التي
تعمل في مجالات تأسيس وتنفيذ الاعمال
التي لها علاقة بنشاط الاتحاد .

– 3 –

ب- المكاتب الاستشارية العربية التي تعمل في
المجال المنصوص عليه في المادة الاولى
من هذا النظام .
ج- الاتحادات النوعية المتخصصة العاملة في
مجالات النقل والموانىء وكذلك الغرف
التجارية والصناعية في الدول العربية .

3- يكون عضوا” مراقبا” كل من :
أ – مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
ب- المنظمات العربية المتخصصة ذات العلاقة
بنشاط الاتحاد .
ج- الاتحادات العربية النوعية العاملة في المجال
نفسه والمجالات المتعلقة به .

المادة الحادية عشرة :
1- بأستثناء الأعضاء المراقبين يقدم الراغب في الأنضمام الى عضوية الاتحاد طلبا” كتابيا” الى مجلس الأدارة يتعهد فيه بالتقيد بالنظام الأساسي للاتحاد والألتزام بتسديد رسوم وأشتراكات العضوية على أن ترفق بالطلب المستندات الدالة على توافر شروط العضوية ويقيد في سجل خاص .
يتوجب عرض طلب الأنضمام على مجلس الأدارة للبت فيه وذلك في أول اجتماع له يلي تاريخ تقديمه . وعلى المجلس البت في الطلب اما بالقبول أو الرفض واعلام الطالب بذلك مع بيان الأسباب .
2- يجوز لمن رفض طلبه أو أنقضت مدة ستة أشهر دون أبلاغه بأجراءات الطلب أن يتظلم الى الجمعية العمومية ويشترط في هذه الحالة أن يعرض التظلم عليها في اجتماعها التالي لتاريخ تقديمه من اجل البت فيه ” ويجوز للجمعية العمومية السماح للمتظلم حضور الجلسة ” . ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا” .
3- لايجوز لمن رد تظلمه أن يطلب قبوله في الاتحاد الا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ رد التظلم فإذا تمسك المجلس بالرفض احال الطلب الى الجمعية العمومية لأتخاذ القرار النهائي بشأنه .
4- يجب على العضو سداد رسوم الأنضمام الى الاتحاد خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ أخطاره بقبول عضويته . كما يتعين عليه سداد الأشتراكات السنوية في مواعيدها .

المادة الثانية عشرة :
1- تزول صفة العضوية بقرار من مجلس الأدارة في
حالات تغيير ميدان العمل أو الحل أو الأنقضاء ، أو
الأنضمام ، أو عدم تسديد الأشتراكات لمدة سنتين
متتاليتين أو مخالفة النظام الأساسي مخالفة جوهرية .
2- يجوز للعضو الذي زالت عنه صفة العضويــــــــــة
بقرار من مجلس الأدارة التظلم من هذا القرار الـــى

المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أخطاره بزوال صفة العضوية عنه وعلى رئيس مجلس الأدارة عرض التظلم على الجمعية العمومية للبت فيه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا” .
3- يترتب على زوال صفة العضوية سقوط حق العضو
في جميع المبالغ المسددة للاتحاد .
4- يجوز للعضو الأنسحاب من الاتحاد وذلك بعد مرور
سنة من تاريخ تقديم طلب الى مجلس الأدارة مع
ذكر الأسباب وعلى المجلس دراسة هذا الطلب وله
أن يعمل على تلافي هذه الأسباب ويتعين على
العضو في كافة الأحوال سداد كامل التزامه عن
السنة ولو تم الأنسحاب خلالها .
5- يمكن قبول العضو مجددا” في الاتحاد بعد أنقضاء
سنة من تاريخ زوال العضوية أو الأنسحاب بشرط
أن تتوافر فيه شروط العضوية وأن يقوم بالوفاء
بالألتزامات المستحقة عليه تجاه الأتحاد عن مدة
العضوية السابقة .

الباب الرابع
أجهزة الاتحاد

المادة الثالثة عشرة : أجهزة الاتحاد هي :
1- الجمعية العمومية .
2- مجلس الادارة .
3- الامانة العامة .

القسم الأول
الجمعية العمومية

المادة الرابعة عشرة : تتألف الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين في الاتحاد كما يكون للاعضاء المنتسبين وألاعضاء المراقبين حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والأشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لهم حق في التصويت .

المادة الخامسة عشرة :
1- تتحدد القوة التصويتية للأعضاء العاملين في
الجمعية العمومية وفق الأسس التالية :
أ– يكون لكل عضو صوت واحد .
ب- يكون للعضوالذي يزيد رأسماله عن خمسة
ملايين ولا يتجاوز خمسة عشر مليون دولار
صوتين .
ج- يكون للعضو الذي يزيد رأسماله عن خمسة عشر
مليون دولار ولا يتجاوز خمسة وعشرين مليون
دولار ثلاثة أصوات .

– 4 –

د- يكون للعضو الذي يزيد رأسماله عن
خمســـــــة وعشرين مليون دولار ولا
يتجاوز خمســــة وثلاثين مليون دولار
أربعة أصوات .
هـ – يكون للعضو الذي يزيد رأسماله عن
خمسة وثلاثين مليون دولار خمســة
أصوات .
2- يجوز للعضو أن يفوض عضوا” آخر في التصويت عنه وذلك بمقتضى تفويض كتابي . ولا يجوز للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويض وأحد .

المادة السادسة عشرة : تختص الجمعية العمومية بما يلي :
1- انتخاب اعضاء مجلس الادارة .
2- النظر في خطة عمل الاتحاد وأعتمادها .
3- تحديد رسوم الانضمام والأشتراكات السنوية
لأعضاء الاتحاد .
4- النظر في الميزانية السنوية والحسابات
الختامية . وتقرير مراقب الحسابات والتصديق
عليها .
5- النظر في التقرير السنوي الذي يعده مجلس
الادارة عن نشاط الاتحاد .
6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
7- النظر في أية موضوعات أخرى متعلقة بنشاط
الاتحاد .
المادة السابعة عشرة : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة ويتولى أمانة سرها أمين عام الاتحاد . ويوجه رئيس مجلس الادارة الدعوة الى الاجتماع العادي قبل الموعد المحدد له بما لايقل عن خمسة وأربعين يوما” ويرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال .

المادة الثامنة عشرة :
1- تعقد الجمعية العمومية اجتماعا” عاديا”سنويا” ،
ويشترط لقبول العضو في الاجتماع ان يكون قد
سدد الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة
المالية السابقة ويجوز للجمعية العمومية أن تسمح
للعضو الذي لم يتحقق في شأنه هذا الشرط
حضور الاجتماع اذا قدم للجمعية العمومية عذرا”
مقبولا” .
2- يشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية
حضور أغلبية الاعضاء العاملين ( النصف زائد
واحد) وأن يكون الحاضرون من المنتسبين الى
نصف عدد الاقطار التي ينتمي اليها الأعضاء
العاملون في الاتحاد على الأقل .
3- في حالة عدم أكتمال النصاب القانوني للأنعقاد
يؤجل الاجتماع لمدة أربع وعشرين ساعة ويكون
الأنعقاد صحيحا” في هذه الحالة أذا حضر ربع
عدد الأعضاء العاملين على الأقل على أن
يكونوا من المنتسبين الى ثلث الأقطار التي
ينتمي اليها أعضاء الاتحاد بشرط الا يقل العدد

في كافة الاحوال عن ثلاثة أعضاء ومن قطرين عربيين .
4- تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات
الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه
الرئيس .

المادة التاسعة عشرة :

1- يجوز دعوة الجمعية العمومية الى أجتماع غير
عادي بناء على طلب ثلث الأعضاء العاملين أو
نصف عدد الأصوات وبناء على طلب من مجلس
الأدارة وذلك للنظر فيما يلي :

أ – تعديل النظام الأساسي للاتحاد .
ب- تغيير مقر الاتحاد .
ج- حل الأتحاد .
د- أية أسباب هامة وطارئة .

2- يجوز لمراقب الحسابات دعوة الجمعية العمومية
لأجتماع غير عادي لأسباب هامة طارئة تتعلق
بأختصاصاته .
3- توجه الدعوة الى الاجتماع غير العادي قبل
الموعد المحدد له بما لا يقل عن ثلاثين يوما” على
أن يبين بالدعوة الغرض من الاجتماع .

4- تصدر الجمعية العمومية في اجتماعها غير
العادي قراراتها في المسائل المشار اليها بموافقة
أكثر من نصف كامل أصوات الأتحاد ويشترط
أعتمادها من مجلس الوحدة الأقتصادية العربية .

القسم الثاني
مجلس الأدارة

المادة العشرون : يشكل مجلس الادارة من عدد من الاعضاء يساوي مرة ونصف عدد الأقطار التي ينتمي اليها أعضاء الاتحاد العاملون وينتخب الأعضاء الذين ينتمون لكل قطر من الأقطار عضو عنهم في مجلس ادارة الاتحاد وتنتخب الجمعية العمومية الأعضاء المكملين حسب عدد الأصوات التي يحصل عليها كل منهم .

المادة الحادية والعشرون : تكون مدة العضوية في مجلس الادارة أربع سنوات على أن تجدد عضوية
نصف الأعضاء – عدا الرئيس – وذلك دوريا” كل سنتين فيما عدا مجلس الأدارة الأول فيتم التجديد بالقرعة أو برغبة عضو المجلس بعدم الأستمرار.

المادة الثانية والعشرون : ينتخب مجلس الأدارة في أول اجتماع له من بين أعضاءه رئيسا” ونائبا” له وفي حالة غياب الرئيس ونائبه في أية جلسة ينتخب المجلس من بين أعضاءه رئيسا” لتلك الجلسة ويكون رئيس مجلس الأدارة الممثل القانوني للأتحاد .

– 5 –
المادة الثالثة والعشرون :
1- يخلو منصب عضو مجلس الأدارة في الأحوال
التالية :
أ- فقد الجهة التي يمثلها لشرط من شروط
العضوية العاملة .
ب- الاقالة من قبل الجهة التي يمثلها العضو . أو
من قبل الجمعية العمومية بالنسبة للأعضاء
المنتخبين من قبلها اذا ما أخل العضــــــــو
بواجباته أخلالا” خطيرا” .
ج- الأستقالة في حالة قبولها .
د- التغيب عن حضور اجتماعين متتاليين بدون
عذر مقبول .
هـ- الوفاة أو العجز عن العمل .
2- تملأ المناصب الشاغرة وفقا” لأحكام المادة (20)
من هذا النظام في أول أجتماع مقبل للجمعية
العمومية بالنسبة للمنتخبين من قبلها .

المادة الرابعة والعشرون : تكون اجتماعات مجلس الأدارة صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء وفي حالة عدم أكتمال النصاب القانوني تكون الأجتماعات صحيحة بحضور الأغلبية العادية بعد مضي أربع وعشرين ساعة من الموعد المحدد للأجتماع .

المادة الخامسة والعشرون : لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد وتصدرقرارات المجلس بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح جانب الرئيس ويجوز للعضو المتغيب ممثله أن يسمي ممثلا” بديلا” عنه في المجلس بكتاب خطي .
المادة السادسة والعشرون : يجتمع مجلس الأدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويحدد المجلس مكان وتاريخ الأجتماع الثاني ويجوز للمجلس أن يجتمع عند الضرورة بناء على أقتراح الأمين العام للأتحاد وموافقة رئيس المجلس أو بناء على طلب من نصف أعضائه .
المادة السابعة والعشرون : تشتمل أختصاصات مجلس الأدارة على ما يلي :
1- أعتماد خطة عمل الاتحاد وعرضها على الجمعية
العمومية للتصديق عليها .
2- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق
أغراضه .
3- أعتماد اللوائح المالية والأدارية للأتحاد .,
4- اقرار الهيكل التنظيمي للأتحاد .
5- تعيين الأمين العام للأتحاد .
6- تعيين موظفي الأمانة العامة الرئيسيين وأنهاء
خدماتهم .
7- تقرير وسائل التعاون مع الهيئات والجهات المعنية
بالشؤون التي تدخل في مجالات نشاط الأتحاد .
8- وضع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والميزانية
التقديرية والميزانية العمومية والحساب الختامي
وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها .
9- البت في طلبات الأنضمام والأنسحاب من
عضوية الأتحاد .
10- تقرير زوال صفة العضوية من الأعضاء .
11- فض الخلافات التي تنشأ بين عضوين من
أعضاء الاتحاد اذا طلب منه ذلك .
12- تقرير خلو منصب أعضاء المجلس وشغلها.

المادة الثامنة والعشرون :
1- يجوز لمجلس الأدارة أن يدعو أيا” من أعضاء
الأتحاد لحضور المداولات حول موضوعات
تمثل مصلحة خاصة لهذا العضو دون أن يكون
له حق التصويت كما يجوز لمجلس الأدارة
دعوة أي من أعضاء الأتحاد أو من يرى أهمية
الأسترشاد برأيهم في اجتماعاته.
2- لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية حضور
اجتماعات مجلس الأدارة بصفة مراقب .

القسم الثالث
الامانة العامة

المادة التاسعة والعشرون : تتألف الأمانة العامة للأتحاد من أمين عام عربي الجنسية يعاونه جهاز من الموظفين طبقا” للهيكل التنظيمي للاتحاد .

المادة الثلاثون : يكون تعيين الأمين العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويجوز لمجلس الأدارة أنهاء خدمة الأمين العام قبل أنتهاء تلك المدة اذا رأى مجلس الأدارة مبررا” لذلك .

المادة الحادية والثلاثون : يكون تعيين وأنهاء خدمات موظفي الأمانة العامة الرئيسيين بقرار من مجلس ادارة الأتحاد بناء على أقتراح الأمين العام، ويكون تعيين وأنهاء خدمات باقي الموظفين وفقا” للنظام الداخلي للأتحاد وبقرار من الأمين العام ويراعى في أختيار موظفي الأمانة العامة أن يكونوا على قدر رفيع من المعرفة والقدرة المهنية على أن يؤخذ بعين الأعتبار أن يمثل في الأمانة العامة أكثر عدد ممكن من الدول العربية التي ينتمي اليها أعضاء الاتحاد .

المادة الثانية والثلاثون : تختص الأمانة العامة بما يلي :
1- أعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس
الأدارة .
2- تبليغ قرارات وتوصيات مجلس الأدارة الى
أعضاء الأتحاد ومتابعة تنفيذها .
3- اعداد مشروعات اللوائح المالية والأدارية
والهيكل التنظيمي .
4- اعداد مشروع الموازنة والميزانيات الختامية
ومشروع التقرير السنوي عن نشاط الأتحاد .
5- تصريف الشؤون العادية واليومية للأتحاد .

– 6 –

6- اعداد الدراسات الفنية والمالية والأدارية التي
تساعد على تحقيق أهداف الأتحاد .

المادة الثالثة والثلاثون : يمارس الأمين العام جميع الأعمال والأجراءات التنفيذية وفقا” لهذا النظام ويكون مسؤولا” أمام مجلس الأدارة عن كافة أعماله وتصرفاته . ويحضر أجتماعات مجلس الأدارة دون أن يكون له حق التصويت .
المادة الرابعة والثلاثون : يكون الأمين العام هو الممثل القانوني للأتحاد بناء على تخويل من رئيس مجلس الأدارة في حدود أغراضه المنصوص عليها في هذا النظام ويتمتع بالصلاحيات الكافية لممارسته أعمال وظيفته .
المادة الخامسة والثلاثون : لا يجوز للأمين العام أو للموظفين أن يطلبوا أو يقبلوا تعليمات تتعلق بأعمال الاتحاد من أية حكومة أو سلطة غير الأتحاد ولا يجوز كذلك الجمع بين وظائف الأمانة العامة للأتحاد وعضوية مجلس الأدارة .

الباب الخامس
الموارد المالية والميزانية

المادة السادسة والثلاثون : تتكون الموارد المالية للأتحاد من :
1- رسوم الأنضمام للأتحاد .
2- أشتراكات الأعضاء السنوية وفقا” للأنظمة التي
تقررها الجمعية العمومية .
3- الأعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر
مجلس الأدارة قبولها .
4- حصيلة الخدمات التي يقوم بها الأتحاد والموارد
التي يقررها مجلس الأدارة تلبية لأحتياجاته .
المادة السابعة والثلاثون : تكون للأتحاد ميزانية خاصة وتبدأ السنة المالية للأتحاد من أول يناير ( كانون ثاني) وتنتهي في 31 ديسمبر( كانون ألأول) من كل عام .
المادة الثامنة والثلاثون : تودع أموال الأتحاد لدى مصرف عربي أو أكثر يحدده مجلس الأدارة ويكون الصرف من هذه الأموال وفقا” للائحة المالية التي يقررها مجلس الأدارة .

الباب السادس
مراقب الحسابات

المادة التاسعة والثلاثون :
1- تعين الجمعية العمومية كل عام مراقبا” للحسابات
. ويباشر مهمته من تاريخ التعيين ويتم تعيينه للمرة
الأولى من قبل مجلس الأدارة .
2- يقوم مراقب الحسابات بفحص ومراجعة النواحي
المالية والحسابية للأتحاد وله الاطلاع على دفاتر
الاتحاد وسجلاته ومستنداته وأن يطلب البيانات
والأيضاحات اللازمة لآداء مهمته وأن يتحقق من
موجودات الأتحاد والتزاماته ويكون مسؤولا” عن جرد الخزينة والموجودات كما يقوم بأعداد تقرير
عن الحساب الختامي والميزانية .

المادة الاربعون : لمجلس الأدارة أن يسمي مراقبا” للحسابات بدلا” من المراقب الذي شغرت وظيفته أثناء مدة تعيينه لأي سبب من الأسباب ولحين موعد الأجتماع الثاني للجمعية العمومية .

المادة الحادية والأربعون : يزود مراقب الحسابات بكافة الوثائق التي ترسل الى الأعضاء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية .

المادة الثانية والأربعون : على مراقب الحسابات بيان رأيه للجمعية العمومية في حسابات الأتحاد الختامية ومدى مطابقتها للموازنة المالية المعتمدة للاتحاد وبيان المخالفة المالية التي تؤثر على الوضع المالي للأتحاد أن وجدت مثل هذه المخالفات كما وعليه حضور الأجتماعات المتعلقة بذلك .

الباب السابع
قيام الأتحاد وأنهاءه

المادة الثالثة والأربعون :

1- يقوم الاتحاد بمجرد التوقيع على هذا النظام
الأساسي من أربعة من الناقلين البحريين العرب
ممن تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة
على أن يكونوا منتمين الى أربعة أقطار عربية
على الأقل .
2- يجوز أن ينشأ الاتحاد بالتوقيع على هذا النظام
من قبل ثلاثة من الناقلين البحريين العرب ممن
تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة وممثلى
قطرين عربيين على أن لا يكون الناقلييـــــــن
البحريين الثلاثة من المنتمين الى هذين القطرين .

المادة الرابعة والأربعون : يظل الاتحاد قائما” لمدة غير محدودة .

المادة الخامسة والأربعون : لايحل الأتحاد الا بناء على قرار يصدر من الجمعية العمومية في أجتماع غير عادي يطلب عقده وفقا” للمادة التاسعة عشر من هذا النظام فاذا أقرت الجمعية العمومية حل الأتحاد فعليها أن تسمي مصفيا” له وتحدد الجهة التي تؤول اليها صافي أموال الأتحاد وترفع بذلك توصية لمجلس الوحدة الأقتصادية العربية . ولا ينفذ الحل الا اذا أقر مجلس الوحدة الأقتصادية العربية بذلك .

– 7 –
الباب الثامن
أحكام عامة

المادة السادسة والأربعون : يتمتع رئيس مجلس الأدارة والأمين العام وبقية العاملين في وظائف الأتحاد بكافة المزايا والحصنات المقررة لموظفي جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الأقتصادية العربية طبقا” للقواعد والشروط المقررة في هذا الشأن .
المادة السابعة والأربعون : تدون محاضر الأجتماعات وقرارات وتوصيات مجلس الأدارة والجمعية العمومية في سجلات خاصة ويوقع كل محضر من الرئيس وأمين عام الأتحاد أما قرارات وتوصيات مجلس الأدارة فيوقع عليها جميع أعضاء المجلس الحاضرين وتحفظ بمقر الأتحاد جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة به .
المادة الثامنة والأربعون :
1- للأمين العام للأتحاد أو من يليه حضور الأجتماعات
التي تعقد في نطاق مجلس الوحدة الأقتصادية
العربية وكذلك حضور أجتماعات أي منظمة عربية
يتصل نشاطها بنشاط الأتحاد .
2- وللأمين العام لمجلس الوحدة الأقتصادية العربية
ولرئيس أية منظمة عربية يتصل نشاطها بنشاط
الأتحاد أو من ينوب عنهما حضور الأجتماعات
التي تعقد في نطاق الأتحاد .

المادة التاسعة والأربعون : لمجلس ادارة الأتحاد تفويض الأمين العام بدعوة المنظمات والهيئات العربية والدولية لحضور أجتماعات مجلس الأدارة والأجتماعات التي تتناول موضوعات فنية ذات صلة بأختصاص الجهات وذلك بصفة مراقبين .

المادة الخمسون : يشترك الأتحاد في الأجتماع السنوي للرؤساء والأمناء العامين للأتحادات العربية النوعية الذي يدعو اليه مجلس الوحدة الأقتصادية العربية بهدف تدارس الخطط وتبادل وجهات النظر بما يحقق دعم العمل العربي المشترك .

أحكام أنتقالية

المادة الحادية والخمسون :
1- تدعو لجنة المندوبين المخولين – المجتمعة لأنشاء هذا الأتحاد والتي وقع الحاضرون من مندوبي الهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت والتعاونيات وممثلو الأقطار العربية على هذا النظام ألأساسي – الى أول أجتماع للجمعية العمومية لأتخاذ الأجراءات اللازمة لبدء نشاط الأتحاد .
2- أستثناء من حكم المادة (20) من هذا النظام يشكل مجلس الأدارة الأول من الأعضاء العاملين المشتركين في أجتماع الجمعية العمومية الأول الذي يعقد مباشرة بعد أعلان التأسيس ، وتنتهي مهمة هذا المجلس لتشكيل مجلس الأدارة من قبل الجمعية العمومية في أجتماعها التالي . وذلك وفقا” لحكــــــــــــم المادة عشرين من هذا النظام على أن يقوم
مجلس الأدارة الأول بدعوة الجمعية العمومية
للأجتماع خلال مدة أقصاها سنة واحدة من
تاريخ تشكيله .
3- في حالة تعذر دعوة الجمعية العمومية للأجتماع وفقا” للفقرة (1) اعلاه لأي سبب من الأسباب ، يدعو الأمين العام لمجلس الوحدة الأقتصادية العربية الجمعية العمومية لأتخاذ الأجراءات اللازمة لبدء نشاط الأتحاد .

حرر في وزارة النقل في عمان في المملكة الأردنية الهاشمية في 15 من شهر جمادي الأول 1399 هـ والموافق 11من شهر أبريل ( نيسان) 1979 .

*********************

الأسم الوظيفة التوقيع

المملكة الاردنية الهاشمية : السيد احمد فوزي ابو نوار مدير عام مؤسسة الموانىء وعضو مجلس ادارة شركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية

الجمهورية العربية السورية : السيد سعيد ابو حلا – المستشارالتجاري بسفارة الجمهورية العربية السورية في عمان .

الجمهورية العراقية : الدكتور سلمان داود – مدير عام المنشأة العامة للنقل البحري .
السيد أديب جورج غالي – مدير التشغيل في مؤسسسة النقل المائي .

فلســـــــــطين : السيد عبد الفتاح شاكر – منظمة التحرير الفلسطينية .

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية : السيد يوسف المحجوب – المديرالتجاري لمنشأة النقل البحري الليبية .

شركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية : السيد حسن علي خرينو – مدير عام منتدب وعضو مجلس الادارة .

شركة الملاحة العربية : السيد حمد الفرحان – رئيس مجلس ادارة شركة الملاحة العربية وعضو مجلس ادارة شركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية

الشركة العربية البحرية لنقل البترول : السيد صفوت فايد – مساعد مدير الدائرة القانونية للشركة .

مجلس الوحدة الاقتصادية : السيد بكر الحاج صادق – مستشار ( مديرادارة الهيكال الاساسية) .

زر الذهاب إلى الأعلى